بخلاف الثانية، فإن ما أخذه عوض ما بذله من جاهه، فلذلك جاز (?).

فصل

186 - إذا اشترى إنسان نصفَ عبدٍ بخمسين، وآخرُ النصفَ الآخر بمائةٍ، ثم باعاه مساومةً (?) بثلاثمائةٍ، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة (?).

ولو باعاه مرابحةً (?)، كان بينهما أثلاًثا (?). نص عليه.

والفرق: أن المساومة لا تحتاج إلى مضمون العقد الأول، بدليل: أنه لو كان موهوبًا جاز بيعه مساومة، وإذا لم يعتبر مضمون العقد الأول صار كأنهما ورثاه، فباعاه مساومةً، ولو / كان كذا لكان بينهما نصفين، فكذا هذا. [23/أ]

بخلاف المرابحة، فإنها مبنية على العقد الأول، وهو لهما أثلاثًا، فكان هذا مثله (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015