فصل
ولو قال: إن متُ صحَّ، وكانت وصيةً. نص عليهما في رواية المروذي (?).
والفرق: أن الأولى إبراءٌ بشرطٍ، فلم يصح.
والثانية تعليق للإعطاء بالموت، فكان وصية معتبرةً من الثلث، فأشرق الفرق (?).
فصل
ولو قال: اقترض لي، ولك ألف صح، نص عليهما (?). في رواية ابن منصور (?).
والفرق: أن الكفيل ضامنٌ يلزمه المال المكفول به، فيكون بضمانه باذلًا لماله، فلو قيل: بجواز أخذ العوض على ذلك لأشبه القرض الجار نفعًا، وهو لا يجوز.