فصل

184 - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن متَ فأنت في حلٍّ، لم يصح.

ولو قال: إن متُ صحَّ، وكانت وصيةً. نص عليهما في رواية المروذي (?).

والفرق: أن الأولى إبراءٌ بشرطٍ، فلم يصح.

والثانية تعليق للإعطاء بالموت، فكان وصية معتبرةً من الثلث، فأشرق الفرق (?).

فصل

185 - إذا قال لرجلٍ: اكفل عني، ولك ألف لم يصح.

ولو قال: اقترض لي، ولك ألف صح، نص عليهما (?). في رواية ابن منصور (?).

والفرق: أن الكفيل ضامنٌ يلزمه المال المكفول به، فيكون بضمانه باذلًا لماله، فلو قيل: بجواز أخذ العوض على ذلك لأشبه القرض الجار نفعًا، وهو لا يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015