ولو أسلم (?) إليه في شيء فوجده على غير الصفة، طالبه ببدل على تلك الصفة (?).
والفرق: أن بيوع الأعيان تتعلق بنفس المعين.
والسلم يتعلق بما ثبت في الذمة، فإذا دفع إليه شيئًا على غير الصفة، فهو غير ما وقع العقد عليه، فيطالبه بما وقع العقد عليه (?)، فافترقا.
فَصْلٌ
ولو تزوجها جاز وطؤها قبل الاستبراء (?).
والفرق: أن الحكم بصحة نكاحها حكم ببراءة رحمها، كالحرة.
بخلاف الشراء، فإن الحكم بصحته لا يقتضي البراءة؛ لأن الحَبَل لا ينافي الشراء، فيجب استبراؤها، ليعلم براءة رحمها (?).