فَصْلٌ
والفرق: أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه (?)، فلم ينصرف إليه، وانصرف إلى العمرة؛ لأنها لا تكره في وقت من السنة (?).
فَصْلٌ
ولا تشترط في السعي، ولا تجب (?).
والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق،