فَصْلٌ

125 - إذا أحرم مبهمًا صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة (?).

والفرق: أن الإحرام بالحج في غير أشهره مكروه (?)، فلم ينصرف إليه، وانصرف إلى العمرة؛ لأنها لا تكره في وقت من السنة (?).

فَصْلٌ

126 - الطهارة شرط في حجة الطواف (?).

ولا تشترط في السعي، ولا تجب (?).

والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015