فَصْلٌ

124 - إذا أحرم مطلقًا ثم عين تمتعًا، أو إفرادًا أو قرانًا (?) جاز (?).

ولو أحرم بصلاةٍ أو صومٍ ولم يعيِّن ما أحرم به لم يجز (?).

والفرق: أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، بدليل: ما روي عن علي وأبي موسى - رضي الله عنها -: (أنهما لما قدما من اليمن محرمين قالا: إهلالٌ كإهلال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقرهما) رواه مسلم (?) من حديث علي - رضي الله عنه -، وبدليل جواز فسخ الحج (?) إلى العمرة للقارن والمفرد إذا لم يقفا بعرفة، ولا ساقا هديًا، فإذا جاز صرف الإحرام/ المعين إلى غيره، فصرف [16/ب] الإحرام المطلق أولى.

بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، وهذا هو الأصل، ولولا ما ورد في الحج لكان كذا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015