والفرق: أنَّه إذا لم ينوه فقد هتك حرمة الصوم والشهر من غير شبهة، بخلاف ما إذا نوى الفطر، فإنه قد قصد رخصة مباحة، فهو كما لو ترخص بالأكل، فافترقا (?).

فَصْلٌ

97 - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم (?).

ويصام عنه النذر (?).

والفرق: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (أنَّه سئل عن رجل مات، وعليه نذر صيام شهر، وصوم رمضان، فقال: أما رمضان فليطعم عنه، وأما النذر فيصام عنه) (?) رواه أبو بكر عبد العزيز (?) بإسناده، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:

(سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل مات، وعليه صوم شهر رمضان، قال: ليطعم عنه كل يوم مسكين) رواه ابن ماجة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015