قلت:
فَصْلٌ
[13/أ] ولو عجزت الحامل والمرضع / الخائفتان على ولديهما سقط عنهما (?).
قال شيخنا الوالد رحمه الله: والفرق بينهما: أن الإطعام إنما وجب على الحامل والمرضع طهرة، فهو حق مالي وجب على سبيل الطهرة بسبب الصوم، فيسقط بالعجز عنه كصدقة الفطر.
بخلاف الشيخ والمريض، فإن الإطعام في حقيهما بدل عن الصوم، والصوم لا يسقط بالعجز عنه، فكذلك بدله (?)، فافترقا.
فَصْلٌ
وإن نواه فلا كفارة. في قياس المذهب.