قلت:

فَصْلٌ

95 - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الَّذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما.

[13/أ] ولو عجزت الحامل والمرضع / الخائفتان على ولديهما سقط عنهما (?).

قال شيخنا الوالد رحمه الله: والفرق بينهما: أن الإطعام إنما وجب على الحامل والمرضع طهرة، فهو حق مالي وجب على سبيل الطهرة بسبب الصوم، فيسقط بالعجز عنه كصدقة الفطر.

بخلاف الشيخ والمريض، فإن الإطعام في حقيهما بدل عن الصوم، والصوم لا يسقط بالعجز عنه، فكذلك بدله (?)، فافترقا.

فَصْلٌ

96 - إذا جامع المسافر الصائم، ولم ينو بجماعه الفطر لزمته الكفارة.

وإن نواه فلا كفارة. في قياس المذهب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015