وفي رواية للدارقطني (?):
" إن كان قضاءً، فاقضي يومًا مكانه، وإن كان تطوعًا فإن شئت فاقضي، وإن شئت لا تقضي" وفي رواية للإمام أحمد "فقال لها: الصائم المتطوع أمير نفسه ".
فإن قيل: الفتح كان في رمضان، فكيف شرب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكيف قالت: كنت متطوعة؟ هذا يوجب الطعن في هذا الحديث.
فالجواب: أن يوم الفتح يقال على مدة إقامتهم بمكة، وقد أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أيام في شوال، وهذا وقع في شوال (?).
وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإن الله تعالى قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} (?) وهو عام في الفاسد والصحيح، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كُسِرَ أو عَرِجَ فقد حلَّ، وليحج من قابل" رواه النسائي (?).
قلت: وروي عن ابن عمر، وابن عمرو، وابن عباس - رضي الله عنهم -: " أنهم أمروا