فصل

93 - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده.

ولو تلبس بنفل حج أو عمرة لزمه ذلك (?).

والفرق: ما روي عن جويرية بنت الحارث (?) - رضي الله عنها - قالت: (دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم جمعة، وأنا صائمة، فقال لي: أصمت أمس، قلت: لا، قال: أتصومين غدًا، قلت: لا، قال: فأفطري) رواه البخاري (?)، وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "أهدي لنا حيس (?)، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: أهدي لنا حيس، فقال: أدنيه فأكل، ثم قال: إني كنت صائمًا" رواه مسلم (?)، وعن أم هانئ (?) - رضي الله عنها - قالت: "لما كان يوم الفتح أحضر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إناء فيه شراب فشرب، ثم ناولني [12/ب] فشربت/ منه، ثم قلت: أفطرت، وكنت صائمة، فقال: "كنت تقضين شيئًا، قلت: لا، قال: فلا يضرك إذا كان تطوعًا" رواه الإمام أحمد (?). وأبو داود (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015