فَصل
ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا] (?)، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان (?).
والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.
بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه (?).
فَصل