فَصل

63 - إذا ملك تسعًا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة (?) قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة.

ولو ملك مائة وعشرين شاة حولًا إلا [يومًا] (?)، ثم نتجت سخلة، وحال الحول لزمه شاتان (?).

والفرق: أن ما دون الأربعين ليس سببًا لوجوب الزكاة، فلا ينعقد عليها الحول.

بخلاف النصاب، فإنه سبب لوجوب الزكاة، فانعقد الحول عليه، وكان حكم نتاجه حكمه في وجوب الزكاة؛ لأنه بعضه (?).

فَصل

64 - إذا نوى علف السائمة (?) لم ينقطع بها حكم السَّوم.

ولو نوى قنيةَ (?) عُروض (?) التجارة انقطع حول التجارة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015