كتاب الزكاة

[فَصل]

62 - إذا أخرج عن خمس من الابل بعيرًا لم يجزئه (?).

ولو أخرج عن بنت لبون (?) حقةً (?)، أو جذعةً (?) أجزأه (?).

والفرق: أن الواجب في الخمس شاة، فالبعير من غير الجنس، فلم يجز، كالبعير عن التبيع (?).

بخلاف الثانية، فإنه لم ينتقل إلى غير الجنس، بل أخرج من الجنس عن الواجب أجود منه، فصحَّ كالصحيحة عن المراض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015