فصل

54 - إذا صلى ناسيًا لحدثه لم تصح الصلاة (?).

ولوصلَّى وعلية نجاسةٌ ناسيًا صحت (?).

والفرق: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة بالإجماع (?)، فلم تصح بدونها، كسائر شروطها.

بخلاف اجتناب النجاسة، فإنه واجب (?) يسقط بالنسيان، بدليل: ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015