فَصل

52 - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته.

ولو أخذ بيده طرف المنديل الذي فيه النجاسة، وسجد موضعها بطلت صلاته.

والفرق: أنَّه في الأول لم يحمل النجاسة، ولم يصل عليها، فصحت صلاته.

وفي الثانية، صلى حاملًا للنجاسة، فبطلت صلاته (?).

فَصل

53 - لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، وهي التي تقيم فيها.

وتصح في مرابض الغنم (?).

والفرق: ما قدمناه (?) بالنقض بلحوم الإبل من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن الإبل " (?)، وقد روي في حديث: "إنها خلقت من الشياطين" (?) والنص قاطع في الفرق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015