والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث صاحب الشجة: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده".
[6/ أ] وأما الجبيرة فقد قدمنا (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًا/ لما انكسر زنده: أن يأخذ بالمسح، ولم يأمره بالتيمم، فافترقا.
فصل
ولو قدر على الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممه لهما (?).