والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث صاحب الشجة: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده".

رواه أبو داود (?)، وغيره (?).

[6/ أ] وأما الجبيرة فقد قدمنا (?) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عليًا/ لما انكسر زنده: أن يأخذ بالمسح، ولم يأمره بالتيمم، فافترقا.

فصل

35 - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثًا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر (?).

ولو قدر على الماء، أو دخل وقت صلاة أو خرج، بطل تيممه لهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015