والفرق: أن علة التيمم في الأولى عدم الماء، ولا يتحقق حتى يستعمل.

بخلاف التيمم للجرح، فإنه لخوف الضرر، وهو موجود قبل الاستعمال وبعده (?).

فصل

34 - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية (?).

ولو كان الممسوح جبيرة، مسح عليها من غير تيمم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015