دون من عليها غسل حيض (?).
والفرق: أن نفس الجنابة لا يمنع الوطء، كمن التقى ختاناهما، فإن الوطء لا يحرم عليهما، فلأن لا يمنع حدثه بطريق الأولى (?).
بخلاف حدث الحيض، فإنه يمنع الوطء، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (?) أي: ينقطع دمهن، (فإذا تطهرن) أي: اغتسلن، (فأتوهن). كذا فسره ابن عباس (?) - رضي الله عنهما -، فلهذا لم يجز وطؤها حتى تغتسل.
فَصل
ولو شرع في صوم الكفارة، فوجد الرقبة (?)، أو في صوم التمتع (?)، فقدر على الهدي لم يلزمه الانتقال إلى الهدي (?) والعتق (?).