فصل

30 - أكل لحم الجزور بنقض.

[5/ ب] دون/ لحم الغنم (?).

والفرق: ما روى جابر (?) أن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتوضأ من لحوم الغنم، قال: "إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ"، قال: أتوضأ من لحوم الإبل، قال: "نعم توضأ منها" رواه مسلم (?)، وغيره (?).

والوضوء عند الإطلاق ينصرف إلى الشرعي (?)، سيَّما وقد قرنه بالصلاة بقوله في بعض ألفاظ الحديث: "وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في معاطن (?) الإبل" (?).

فصل

31 - يجوز وطء من عليها غسل جنابة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015