فصل

7 - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران.

ولو ولغ فيه، ثم ألقيتا فيه، فهو نجس دونهما.

والفرق: أن ولوغه في الصورة الأولى لم ينجسهما، فلم ينجس الإناء.

بخلاف الثانية، فإن الإناء تنجس، ولم ترد عليه الغسلات (?) المطهرات، فبقي نجسًا، وهما طاهرتان، لعدم موجب التنجس فيهما (?).

فصل

8 - اتخاذ الآنية من النقدين حرام.

ومن الثمينة مباح (?).

والفرق: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن استعمالها من النقدين بقوله عليه السلام: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" متفق عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015