فصل
ولو ولغ فيه، ثم ألقيتا فيه، فهو نجس دونهما.
والفرق: أن ولوغه في الصورة الأولى لم ينجسهما، فلم ينجس الإناء.
بخلاف الثانية، فإن الإناء تنجس، ولم ترد عليه الغسلات (?) المطهرات، فبقي نجسًا، وهما طاهرتان، لعدم موجب التنجس فيهما (?).
فصل
ومن الثمينة مباح (?).
والفرق: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن استعمالها من النقدين بقوله عليه السلام: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" متفق عليه (?).