[3/ ب] / ولو زال مما دونهما لم يطهر (?).

والفرق: أن علة تنجسهما التغير، فإذا زال طهرتا.

بخلاف ما دونهما، فإن علة تنجسه الملاقاة، فإذا زال التغير بقيت الملاقاة، فلم يطهر (?).

فصل

6 - إذا وقع في قلتين رطل (?) من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة.

ولو وضع كلب يده فيهما، لم يجز استعمالهما كذلك.

والفرق: أن البول مائع استهلك في محكوم بطهوريته بخلاف اليد، فإنها نجاسة قائمة، فإذا نقصت القلتان نجستا بملاقاة يده،

فافترقا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015