[3/ ب] / ولو زال مما دونهما لم يطهر (?).
والفرق: أن علة تنجسهما التغير، فإذا زال طهرتا.
بخلاف ما دونهما، فإن علة تنجسه الملاقاة، فإذا زال التغير بقيت الملاقاة، فلم يطهر (?).
فصل
ولو وضع كلب يده فيهما، لم يجز استعمالهما كذلك.
والفرق: أن البول مائع استهلك في محكوم بطهوريته بخلاف اليد، فإنها نجاسة قائمة، فإذا نقصت القلتان نجستا بملاقاة يده،
فافترقا (?).