بنى بها الولد أو لم يبن1، وكذا ابنه2 من الرضاع، وأخت امرأته ما دامت اختها تحته لم يفارقها بطلاق أو وفاة. والمحصنات3 من النساء، أي: المتزوجات قبل طلاقهن أو وفاة أزواجهن وانقضاء عدتهن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015