{إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} : أي: زواج نساء الآباء فاحشة شديدة القبح.
{وَمَقْتاً1} : ممقوتاً مبغوضاً للشارع، ولكل ذي فطرة سليمة.
{وَسَاءَ سَبِيلاً} : أي: قبح نكاح أزواج الآباء طريقاً يسلك.
{أُمَّهَاتُكُمْ} : جمع2 أم، فالأم محرمة ومثلها الجدة وإن علت.
{وَرَبَائِبُكُمُ} : الربائب: جمع ربيبة هي بنت الزوجة.
{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} : الحلائل3: جمع حليلة وهي امرأة الابن من الصلب.
معنى الآيتين:
ما زال السياق الكريم في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث والنكاح وعشرة النساء. وفي هاتين الآيتين ذكر تعالى محرمات النكاح من النسب والرضاع والمصاهرة، فبدأ بتحريم امرأة الأب وإن علا فقال: {وَلا تَنْكِحُوا4 مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} ، ولم يقل من ليشمل التحريم منكوحة الأب والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية. ولذا قال إلا ما قد سلف في الجاهلية فإنه معفو عنه بالإسلام بعد التخلي عنه وعدم المقام عليه، وبهذه اللفظ حرمت امرأة الأب والجد على الابن وابن الابن ولو لم يدخل بها الأب، ثم ذكر محرمات النسب فذكر الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ، وبنات الأخت فهؤلاء سبع محرمات من النسب5 قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْت} ، ثم ذكر المحرمات بالرضاع فقال: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} فمن رضع من امرأة خمس6 رضعات وهو في سن الحولين، تحرم عليه ويحرم عليه أمهاتها وبناتها وأخواتها وكذا بنات زوجها وأمهاته حتى