{عَلِيماً حَكِيماً} : عليماً بخلقه وما يصلح لهم، حكيماً في تصرفه في شؤون خلقه وتدبيره لهم.
معنى الآية الكريمة:
هذه الآية الكريمة (11) {يُوصِيكُمُ1 اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ2 لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} إلخ. والتي بعدها (12) وهي قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} إلخ. نزلت لتفصيل حكم الآية (7) والتي تضمنت شرعية التوارث بين الأقارب المسلمين فالآية الأولى (11) بين تعالى فيها توارث الأبناء مع الآباء، فقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ} أي: في شأن أولادكم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} يريد إذا مات الرجل وترك أولاداً ذكوراً وإناثاً فإن التركة تقسم على أساس للذكر مثل نصيب الأنثيين، فلو ترك ولداً وبنتاً وثلاثة دنانير فإن الولد يأخذ دينارين، والبنت تأخذ ديناراً، وإن ترك بنات اثنين أو أكثر ولم يترك معهن ذكراً فإن للبنتين فأكثر الثلثين، والباقي للعصبة، إذ قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} . وإن ترك بنتاً واحدة فإن لها النصف والباقي للعصبة، وهو معنى قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ، وإن كان الميت قد ترك أبويه، أي: أمه وأباه وترك أولاداً ذكوراً أو إناثاً فإن لكل واحد من أبويه السدس والباقي للأولاد، وهو معنى قوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، يريد ذكراً كان أو أنثى3. فإن لم يكن للهالك ولد ولا ولَدْ ولَدٍ فلأمه الثلث4 وإن كان له أخوة اثنان فأكثر فلأمه السدس5، هذا معنى قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} . أي: تسقط من الثلث6 إلى السدس وهذا