ورد القول بالإرشاد والندب1.

2- رعاية النعمة بشكرها لقوله تعالى للكاتب: كما علمه الله فليكتب إذ علمه الكتابة وحرم غيره منها.

3- جواز النيابة في الإملاء لعجز عنه وعدم قدرة عليه.

4- وجوب العدل والإنصاف في كل شيء لا سيما في كتابة الديون المستحقة المؤجلة.

5- وجوب الإشهاد على الكتابة لتأكدها به، وعدم نسيان قدر الدين وأجله.

6- شهود2 المال لا يقلّون عن رجلين عدلين من الأحرار3 المسلمين لا غير، والمرأتان المسلمتان اللتان فرض شهادتهما تقومان مقام الرجل الواحد.

7- الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيراً تافهاً.

8- الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين البائع والمشتري.

9- وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع مما هو ذو بال.

10- حرمة الإضرار بالكاتب4 والشهيد.

11- تقوى الله تعالى بسبب العلم، وتُكسب المعرفة5 بإذن الله تعالى.

{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (283) لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015