كَانَ لِمُؤْمِنٍ (1) وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ (2) مِنْ أَمْرِهِمْ} الآية فما كان منها إلا أن قبلت عن رضى الزواج من زيد وتزوجها زيد وبحكم الطباع البشرية فإن زينب لم تخف شرفها على زيد وأصبحت تترفع عليه الأمر الذي شعر معه زيد بعدم الفائدة من هذا الزواج فأخذ يستشير رسول الله مولاه ويستأذنه في طلاقها والرسول يأبى عليه وذلك علماً منه أنه إذا طلقها سيزوجه الله بها إنهاءً لقضية جعل أحكام الدعي كأحكام الولد من الصلب فكان يقول له: اتق الله يا زيد لا تطلق بغير ضرورة ولا حاجة إلى الطلاق واصبر على ما تجده من امرأتك، وهنا عاتب رسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ربُّه عز وجل إذ قال له: {وَإِذْ (3) تَقُولُ} أي اذكر إذ تقول {لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ} أي بنعمة الإسلام، {وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} بأن عتقته {أَمْسِكْ (4) عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِي (5) فِي نَفْسِكَ} وهو أمر زواجك منها، {مَا اللهُ مُبْدِيهِ} أي مظهره لا محالة من ذلك {وَتَخْشَى (6) النَّاسَ} أن يقولوا محمد تزوج امرأة ابنه زيد، {وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} وقد أراد منك الزواج من زينب بعد طلاقها وانقضاء عدتها هدماً وقضاءً على الأحكام التي جعلت الدعي كابن الصُّلب.
وقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً} أي حاجته منها بالزواج بها وطلقها {زَوَّجْنَاكَهَا (7) } إذ تولينا عقد نكاحها منك دون حاجة إلى ولي ولا إلى شهود ولا إلى مهر أو صداق وذلك من أجل أن لا يكون على المؤمنين حرج أي إثم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً، وقوله تعالى: {وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً} أي وما قضى به الله واقع لا محالة وقوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ} أي من إثم أو تضييق في قول أو فعل شيء افترضه الله تعالى عليه وألزمه به سنة الله في الذين خلوا من قبل من الأنبياء، وكان أمر الله أي مقضيه قدرا مقدوراً أي واقعاً نافذاً لا محالة. وقوله: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ} أي