أهل الكتاب.
لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً: لا نطلب عوضا.
ومن لا يرى نسخ القرآن فهو شهادة حضور الوصية لا الأداء (?) .
أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ: وصيّان من غير قبيلتكم (?) ، والوصيّ يحلّف عند التهمة لا الشاهد.
107 فَإِنْ عُثِرَ: اطّلع (?) ، عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا: اقتطعا بشهادتهما أو [28/ ب] يمينهما «إثما» حلّف آخران أوليان بالميت، / أي: بوصيته على العلم أنهما لم يعلما من الميت ما ادعيا عليه وأن أيمانهما أحق من أيمانهما.