106 شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ: أي: أسبابه (?) .
اثْنانِ: شهادة اثنين، أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ: من غير ملتكم في السّفر (?) ، ثم نسخ (?) ، فيحلفان بعد صلاة العصر (?) إذ هو وقت يعظّمه