يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: تنقضي العدّة (?) ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
236 لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ: لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس (?) .
أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار (?) . وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب مَتاعاً على المصدر (?) من «متعوهنّ» ، ويجوز