وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ: متساوية فكيف يحرم القتال ولا يحرم الكفر، وإن اعتبرت خصوص السّبب فقريش صدّت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن المسجد الحرام في ذي القعدة عام الحديبية، فأدخله الله مكة في ذي القعدة القابل (?) .
196 فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: قال الشّافعي (?) رحمة الله عليه: الإحصار منع العدوّ لأنّها (?) في عمرة الحديبية، ولقوله: فَإِذا أَمِنْتُمْ.
وعندنا (?) الإحصار بالمرض وبالعدو، والحصر في العدو خاصّة.
قال أبو عبيد (?) : الإحصار ما كان من المرض وذهاب/ النفقة، وما [12/ ب] كان من سجن أو حبس. قيل: حصر فهو محصور.
قال المبرّد (?) : حصر: حبس، وأحصر: عرض للحبس على الأصل نحو اقتله عرّضه للقتل وأقبره جعل له القبر.