الْعَكْس وَلَا لَفْظَة لَهَا مجَاز إِلَى لَفْظَة لَا مجَاز لَهَا وَلَا الْعَكْس وَلَا يعبر بِالْحَقِيقَةِ عَن الْمجَاز وَلَا الْعَكْس وَلَا بالمنطوق عَن الْمَفْهُوم وَلَا الْعَكْس وَلَا بالمطابقة عَن التضمن وَلَا الِالْتِزَام وَلَا الْعَكْس وأمثال ذَلِك
فاذا اجْتمعت هَذِه الشَّرَائِط وَعلم اجتماعها فَهُوَ مَحل الِاخْتِلَاف الشَّديد فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى فَمنهمْ من أجَاز الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى للضَّرُورَة وَمِنْهُم من منعهَا خوفًا من الْمفْسدَة وَمِنْهُم من فصل فَقَالَ أَن كَانَ اللَّفْظ النَّبَوِيّ مَحْفُوظًا لم يجز سواهُ وَمِنْهُم من عكس وَقَالَ إِن كَانَ مَحْفُوظًا جَازَ لِأَن معنى اللَّفْظ الْمَحْفُوظ مَعْرُوف يتَمَكَّن من تبديله بِمثلِهِ وَمعنى اللَّفْظ المنسي غير مَعْرُوف إِلَى غير ذَلِك من الْأَقْوَال
وَلَوْلَا ضَرُورَة التَّرْجَمَة للعجم مَا شكّ منصف أَن الأولى منع هَذَا سدا للذريعة إِلَى تَحْرِيف الْمعَانِي النَّبَوِيَّة لِأَن كل أحد حسن الظَّن بِنَفسِهِ وَقد يظنّ بل يقطع أَن الْمَعْنى وَاحِد وَلَيْسَ كَذَلِك يُوضحهُ أَن الدَّلِيل على أَن الْمَعْنى وَاحِد لَيْسَ الا عدم الوجدان لِمَعْنى آخر لجَوَاز الِاشْتِرَاك أَو لتجوز وَهَذَا دَلِيل ظَنِّي وَالظَّن هُنَا غير مُفِيد
فَثَبت أَنه لَا يجوز إِلَّا للضَّرُورَة الْمجمع عَلَيْهَا كالترجمة للعجمي وَلذَلِك كَانَ بَيَان الْمَوْقُوف على الصَّحَابِيّ من الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاجِبا وَلم يحل رفع الْمَوْقُوف الَّذِي لَا مجَال لِلْعَقْلِ فِي مَعْرفَته وَإِن جَازَ الْعَمَل بِهِ لحسن الظَّن بالصحابي فَلَا يحل رَفعه وَثَبت عَن ابْن مَسْعُود أَنه كَانَ إِذا قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم استقبلته الرعدة وَقَالَ هَكَذَا إِن شَاءَ تَعَالَى أَو أَو ذكره الذَّهَبِيّ فِي تَرْجَمته من التَّذْكِرَة وسمى أَبُو بكر رَضِي الله عَنهُ تَفْسِيره للكلالة رَأيا لأجل هَذَا رَوَاهُ الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيره وَغَيره وَإِلَّا فَمَا فَسرهَا إِلَّا بِمُقْتَضى اللُّغَة الْعَرَبيَّة
فان قلت لابد من الْعَمَل بِدلَالَة التضمن والالتزام فَكيف منعت مِنْهُمَا
قلت لم أمنع من الْعَمَل بهما فِي العمليات الظنيات وَإِنَّمَا منعت من أَمريْن أَحدهمَا تَبْدِيل الْمُطَابقَة بهما فَكَمَا أَنه لَا يجوز لَك أَن تَقول أَن الله حرم عِظَام الْخِنْزِير وشعره أَعنِي لَا يجوز أَن تنْسب ذَلِك إِلَى قَول الله وَنَصه