2 - الهَمْز واللَّمْز من (الغِيبة) , والغِيبة من الكبائر, لأن فيها احتقار الآخرين, وذمهم, وهي من مظالم العباد.
3 - قال صلى الله عليه وسلم: "إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي في المال". رواه أحمد (صحيح الجامع: 2148).
4 - (وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2)) مَنْ بَخِل بِمَالِهِ, بخَل بِجَمال أَفْعاله.
5 - (إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ (8)) لَمَّا حَرَمَ الفقراء, والمحتاجين, وأَغْلَق, الخزائنَ على الأَمْوال, كان جزاءه, أَنْ أَغْلَق اللهُ, عليه النار.
6 - (الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2)) الإدِّخار في ذَاتِه, لَيْس مذموماً, شرعاً, ففي الصحيحين مِن حديث عمر, (رضي الله عنه) , أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع, نَخْلَ بني النَّضِير, ويَحْبِسُ لِأهْلهِ قُوتَ سَنَتِهم.
قال ابن مفلح (الآداب الشرعية): وفيه, جواز ادِّخار, قوت سنة, ولا يُقَال, هذا مِنْ طول الأمل, لأنَّ الإِعْداد للحاجة, مُسْتَحْسَن, شَرْعاً, وعَقْلاً.
وفي الحديث الصحيح (أَمْسِكْ عليك بَعْضَ مالك, فهو, خَيْرٌ لَك) (البخاري ومسلم)