ونص البند رقم (43) على قطع السبيل على قريش أن تستفيد من المدينة أو من أحد سكانها، حيث حظر على من سكن في المدينة أو يؤوي أحداً من مشركي قريش (?) .

ونصت بعض الفقرات في البند ذي الرقم (47) والبند ذي الرقم (42) أن مرد الشجار والتنازع إلى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

ويفهم من هذا -تصريحاً أو تلميحاً- أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صار بيده زمام الأمور في المدينة، وتولى تصريف شؤونها الداخلية والخارجية.

فما من خلاف يحصل من أي قبيلة أو شجار يقع إلا ويرجع فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (?) .

ومن الجدير بالذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدَّ اليهود أمة واحدة، بل اعتبر كل قبيلة من قبائلها لا علاقة لها بالأخرى، وفي المقابل جعل المسلمين كلهم مهاجرهم وأنصاريهم أمة واحدة وطرفاً واحداً (?) .

وبذلك استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم معاقبة كل قبيلة على حِدَة في نقضها للعهد أو قيامها بأعمال مخلة بالأمن (?) .

ففي هذا تحقيق لمبدأ العدالة، فحتى لا تؤاخذ قبيلة محافظة على العهد بجريرة قبيلة أخرى نقضت العهد، وهذا ما تم بالفعل، فلم يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم لقبيلة بني النضير أو قريظة حال نقض بني قينقاع عهدهم لبقائهما على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015