كتاب الشركة
وهي اختلاط شيء بشيء لغة. وفي الشريعة عبارة عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يفرق أحد النصيبين عن الآخر.
ثم يطلق هذا الاسم على العقد أي: عقد الشركة وإن لم يوجد اختلاط النصيبين إذ العقد سبب له. ومنه الشَّرَك بالتحريك: حُبالة الصائد لأن فيه اختلاط بعض حبله بالبعض.