لم أره في "المستدرك" للحاكم ولعله في كتابه المفرد في "صلاة الضحى".

وقد أخرجه الروياني (243) من طريق مجاشع بن عمرو الأسدي ثنا ابن لهيعة عن عياش بن عباس القِتْبَاني عن أبي القين اليزني عن عقبة بن عامر مرفوعاً "صلوا ركعتي الضحى بسورتهما: بالشمس وضحاها، والضحى"

قال عقبة: من فعل ذلك غفر له.

مجاشع بن عمرو كذبه ابن معين، وقال أبو حاتم: متروك الحديث ضعيف ليس بشيء، وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات ويروي الموضوعات عن أقوام ثقات، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه ولا الرواية عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواص.

662 - حديث أبي سعيد: أَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر"

قال الحافظ: حديث أبي سعيد عند أبي داود بسند قوي: فذكره" (?)

يرويه أبو نَضَرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد واختلف عنه:

- فرواه قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: فذكره.

أخرجه أحمد (3/ 3 و45 و 97) والبخاري في "القراءة خلف الإِمام" (13) وفي "التاريخ الكبير" (2/ 2/ 357) وعبد بن حميد في "المنتخب" (877) وأبو داود (818) وأبو يعلى (1210) وابن حبان (1790) والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 97) والبيهقي (2/ 60) وفي "القراءة خلف الإِمام" (33) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر" (1/ 416 - 417) من طرق عن همام بن يحيى صاحب البصري عن قتادة به.

قال الحاكم: تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد إلى آخره لم يشركهم في هذا اللفظ سواهم"

وقال ابن سيد الناس: إسناده صحيح ورجاله ثقات" نيل الأوطار 2/ 239

وقال النووي: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم" المجموع 3/ 263

وقال الحافظ: إسناده صحيح" التلخيص 1/ 232

طور بواسطة نورين ميديا © 2015