عن عبد الله بن نُمير

و (2/ 30) وإسماعيل القاضي كما في "التمهيد" لابن عبد البر (15/ 161) والبيهقي (5/ 210)

عن يزيد بن هارون

قالا: أنا حجاج بن أرطاة عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم، يعني والفأرة والغراب والحدأة. فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك.

وفي لفظ "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الفأرة والغراب والذئب. قال: قيل لابن عمر: الحية والعقرب؟ قال: قد كان يقال ذلك.

ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن وبرة ونافع عن ابن عمر مرفوعاً "يقتل المحرم: الذئب، والغراب، والحدأة، والفأرة".

أخرجه الدارقطني (2/ 232)

قال البيهقي: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به"

وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 275): إسناده ضعيف"

وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة الحجاج" الإرواء 4/ 224

وخالف في ذلك الشيخ أحمد شاكر فقال: إسناده صحيح" المسند 7/ 34

كذا قال، والحجاج ضعيف مدلس، وقد عنعن.

وللحديث شاهد مرسل أخرجه عبد الرزاق (8384) وابن أبي شيبة (4/ 55) وأبو داود في "المراسيل" كما في "تحفة الأشراف" (13/ 208) والبيهقي (?) (5/ 210) من طرق عن عبد الرحمن بن حَرْمَلة الأسلمي عن سعيد بن المسيب رفعه "يقتل المحرم الحية والذئب" (?)

ورواه حاتم بن إسماعيل المدني عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب قوله.

أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 55)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015