عبد البر في "التمهيد" (14/ 321 - 322) والمزي في "تهذيب الكمال" (20/ 47) من طريق سلمة بن كُهيل الكوفي عن القاسم بن مُخَيْمِرَة عن أبي عمار الهمداني قال: سألنا قيس بن سعد بن عبادة عن زكاة الفطر فقال: أمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أنْ تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله (?).

واختلف فيه على القاسم بن مخيمرة، فرواه الحكم بن عُتيبة عنه عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد.

أخرجه الطيالسي (منحة 1/ 192) والبزار (3745) والنسائي (5/ 36) وفي "الكبرى" (2285) وفي "الإغراب من حديث شعبة وسفيان" (114) والطحاوي في "المشكل" (2258 و 2259 و2260 و2261) وفي "شرح المعاني" (2/ 75) وابن قانع في "الصحابة" (2/ 347) والطبراني في "الكبير" (18/ 349) وأبو نعيم فى "الصحابة" (5695) وابن عبد البر (14/ 322)

قال النسائي: أبو عمار اسمه عَرِيب بن حُميد، وعمرو بن شرحبيل يكنى أبا ميسرة، وسلمة بن كهيل خالف الحكم في إسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل"

قلت: الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل كلاهما ثقة ثبت، ولا يمنع أنْ يكون للقاسم بن مخيمرة في هذا الحديث شيخان فحدث به عنهما، وأبو عمار عريب بن حميد وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل كلاهما ثقة، فالحديث صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"

كذا قال، وعريب لم يخرجاه.

652 - عن ابن عمر قال: أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم"

قال الحافظ: وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرْطَاة عن وَبْرَة عن ابن عمر قال: فذكره، وحجاج ضعيف، وخالفه مِسعر عن وبرة فرواه موقوفاً. أخرجه ابن أبي شيبة" (?)

ضعيف

أخرجه أحمد (2/ 22)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015