بكر: مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر الصديق.
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال لها: مالك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قُضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينَكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
أخرجه أحمد (17980) والبخاري في "الكبير" (3/ 2/ 213) وأبو داود (2894) وابن ماجه (2724) والترمذي (2101) وعبد الله بن أحمد (17980) وأبو يعلى (119) وابن الجارود (959) وابن حبان (6031) والطبراني في "الكبير" (19/ 229 و20/ 438 - 439) وفي "مسند الشاميين" (2125) والبيهقي (6/ 234) وابن عبد البر في "التمهيد" (11/ 91) والبغوي في "شرح السنة" (2221) ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري في "المشيخة الكبرى" (290) والمزي (19/ 338 - 339 و339 - 340) من طرق عن مالك به.
قال البخاري: مرسل"
وقال الترمذي: حسن صحيح" تهذيب الكمال 19/ 339 - تحفة الأشراف 8/ 361
وقال أحمد بن زهير بن حرب: كذا قال مالك: عن الزهري عن عثمان بن إسحاق بن خرشة، ولم يتابعه أحد على هذا" التمهيد 11/ 91
وقال عبد الله بن أحمد: لم يسنده عن الزهري أحد إلا مالك"
وقال الطبراني: لم يدخل أحد ممن روى هذا الحديث في الإسناد فيما بين الزهري وقبيصة: عثمان بن إسحاق بن خرشة، إلا مالك بن أنس"
كذا قالوا، وقد توبع مالك كما سيأتي.
وقال ابن حزم: هذا لا يصح، حديث قبيصة منقطع، لأنه لم يدرك أبا بكر، ولا سمعه من المغيرة ولا محمد" المحلى 10/ 348
وقال ابن عبد البر: لم يرو ابن شهاب عن عثمان هذا غير هذا الحديث فيما علمت، وهو حديث مرسل عند بعض لكل العلم بالحديث، لأنه لم يذكر فيه سماع لقبيصة من أبي بكر، ولا شهود لتلك القصة.