"اقض بينهما" فقلت: بأبي أنت وأمي، أنت أولى بذلك. فقال: "اقض بينهما" فقلت: على ماذا؟ فقال: "اجتهد، فإذا أصبت ذلك عشر حسنات، وإذا أخطأت فلك حسنة"

أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1606) و"الصغير" (131) من طريق محمد بن الحسن الأسدي ثنا حفص بن سليمان به.

وقال: لم يَرو هذا الحديث عن كثير إلا حفص، تفرد به محمد بن الحسن، ولا يروى عن عقبة إلا بهذا الإسناد"

كذا قال، وقد تقدم له إسناد آخر أيضاً، ولم ينفرد محمد بن الحسن به بل تابعه بكر بن بكار القيسي ثنا حفص بن سليمان به.

أخرجه ابن عدي (2/ 790)

وقال: هذا الحديث عن كثير بن شنظير لا يرويه غير حفص بن سليمان"

وقال الهيثمي: وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك" المجمع 4/ 195

وللحديث شاهد عن ابن عمر قال: إنّ خصمين اختصما إلى عمر فقضى بينهما. فسخط المقضي عليه، فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا قضى القاض فاجتهد، فأصاب، كان له عشرة أجور، وإن اجتهد وأخطأ كان له أجر، أو أجران"

أخرجه ابن عبد الحكم (ص 150) من طريق عبد الله بن لَهيعة عن الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم عن ابن حجيرة عن القاسم بن البرحى قال: سمعت ابن عمر به.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

باب الحجة على من قال: إنَّ أحكام النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت ظاهرة

1455 - (6248) قال الحافظ: ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة، وهو في "الموطأ" (?) يرويه ابن شهاب الزهري واختلف عنه:

- فقال مالك (2/ 513): عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خَرَشَةَ عن قَبيصة بن ذُؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015