5 - عبد الله بن المبارك.
أخرجه البخاري (فتح 14/ 321) والبيهقي (10/ 34)
• ورواه عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة عن أبي بكر.
أخرجه أبو نعيم (فتح 14/ 321)
وحديث معمر ومن تابعه أصح.
وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في "الكبير" (23/ 307) من طريق عبد الله بن مسلمة القَعْنَبي ثنا عبد الرحمن بن أبي المَوَال عن عبد الله بن الحسن عن أم سلمة مرفوعاً: "من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير"
قال الهيثمي: ورجاله ثقات إلا أنَّ عبد الله بن حسن لم يسمع من أم سلمة" المجمع 4/ 185
قلت: عبد الله بن حسن هو ابن حسن بن علي بن أبي طالب ذكره ابن حبان في أتباع التابعين.
1325 - (6119) قال الحافظ: أخرجه الترمذي من حديث عمر في قصة حلفه على العسل أو مارية فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين" (?)
أخرجه البخاري (فتح 11/ 188 - 202) والترمذي (3318)
1326 - (6120) قال الحافظ: وقع عند مسلم في حديث عدي بن حاتم: "فرأى غيرها أتقى لله فليأت التقوى" (?)
أخرجه مسلم (1651) من طريق تميم بن طَرَفَةَ الطائي عن عدي بن حاتم مرفوعاً: "من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى"
1327 - (6121) قال الحافظ: ووقع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود: "فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي في هو خير، فان كفارتها تركها" فأشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: "فليكفر عن يمينه" إلا شيئاً لا يعبأ به" (?)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى - حديث رقم 4447