1324 - (6118) قال الحافظ: وهو في حديث عائشة عند الحاكم أيضاً بلفظ: "ثم" وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه: "فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير" (?)
حديث عائشة أخرجه الحاكم (4/ 301) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاوي ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حلف على يمين لا يحنث حتى أنزل الله تعالى كفارة اليمين فقال: "لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير"
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين"
كذا قال، والطفاوي لم يخرج له مسلم شيئًا، والحديث معلول أيضًا.
قال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث الطفاوي هذا، فقال: حديث الطفاوي خطأ، والصحيح عن هشام عن أبيه عن عائشة: كان أبو بكر" العلل 2/ 654
وهو كما قال، فقد رواه غير واحد عن هشام عن أبيه عن عائشة أنَّ أبا بكر كان إذا حلف ...
منهم:
1 - مَعْمر بن راشد.
أخرجه عبد الرزاق (16038) وفي "التفسير" (1/ 193)
2 - ابن جريج.
أخرجه عبد الرزاق (16038)
3 - وكيع.
أخرجه ابن أبي شيبة (ص 21 - 22 النسخة المفقودة)
4 - النضر بن شميل المازني.
أخرجه البخاري (فتح 9/ 345)