- وقال وكيع: عن علي بن المبارك عن يحيى عن أبي الحارث عن أبي هريرة قوله.
قاله البخاري في "الكنى" (ص23)
ورواته ثقات غير أبي الحارث قال ابن كثير في "تفسيره" (1/ 278) والذهبي في "الميزان": غير معروف.
وحديث أنس أخرجه أحمد (3/ 284) والبزار (كشف 1505) وأبو يعلى (4199) والطبري (2/ 477) والطبراني في "الأوسط" (2393) وابن عدي (6/ 2205) والبيهقي (7/ 375 - 376) من طرق عن محمد بن دينار الطاحي ثنا يحيى بن يزيد الهُنَائي عن أنس قال: سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل وطلقها قبل أن يواقعها، أتحل للأول؟ قال: "لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته"
قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن دينار"
وقال ابن عدي: لا أعلم يرويه عن يحيى بن يزيد غير محمد بن دينار"
وقال البوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن دينار" الإتحاف 5/ 96
وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان، وفيه كلام لا يضر" المجمع 4/ 340
قلت: ضعفه الدارقطني وغيره، وقواه العجلي وغيره، واختلف فيه قول ابن معين وأبي زرعة والنسائي وابن حبان.
وخالفه شعبة رواه عن يحيى بن يزيد عن أنس موقوفاً.
أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 275) عن محمد بن جعفر البصري غُندر عن شعبة به.
وهذا أصح.
1046 - (5840) قال الحافظ: وله شاهد من حديث عبيد الله بالتصغير ابن عباس عند النسائي في ذكره الغميصاء" (?)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف اللام فانظر حديث: "ليس ذلك لها حتى تذوق عسيلته"