قال الدارقطني: محمد بن جابر ليس بالقوي ضعيف"

قلت: تابعه موسى بن عمير عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن نتقدم قبل رمضان بصوم يوم حتى يروا الهلال أو تفي العدة، ثم لا نفطر حتى يروه أو تفي العدة"

أخرجه الطبراني (8258) عن أحمد بن عمرو الزئبقي البصري ثنا محمد بن مسكين اليمامي ثنا عبد الرحمن بن عوف بن حبان ثني أبي عن موسى بن عمير به.

قال الهيثمي: وفيه من لا أعرفه" المجمع 3/ 148

529 - (5323) قال الحافظ: ويؤيد ذلك قوله في الرواية الأخرى "فإن حال بينكم وبينه سحاب فأكملوا العدة ثلاثين، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً" أخرجه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وأبو يعلى من حديث ابن عباس هكذا، ورواه الطيالسي من هذا الوجه بلفظ "ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان" وروى النسائي من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (?)

حديث ابن عباس هذا ذكره الحافظ هنا من طريقين:

الأول: رواية سِمَاك بن حرب عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رفعه "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان حال بيكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة: عدة شعبان، ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً، ولا تَصِلوا رمضان بيوم من شعبان"

وفي لفظ: "فإن حال دونه غَيَاية فأكملوا العدة، والشهر تسع وعشرون"

وفي لفظ: "فأكملوا ثلاثين يوماً"

وفي لفظ: "فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين، ثم صوموا, ولا تصوموا قبله يوماً"

أخرجه الطيالسي (ص 348) وابن أبي شيبة (3/ 20) وأحمد (1/ 226 و258) والدارمي (1690) وأبو داود (2327) والترمذي (688) والنسائي (4/ 110 و126 - 127) وفي، الكبرى" (2439 و2440 و2499) وأبو يعلى (2355) وابن خزيمة (1912) والطوسي في "مختصر الأحكام" (635) والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 436) وفي "المشكل" (3767) وابن حبان (3590 و3594) والطبراني في "الكبير" (11754 و11755 و11756 و11757) والدارقطني (2/ 157 - 158) والحاكم (1/ 424 - 425)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015