عن مروان بن معاوية الفزاري
والدراقطني (4/ 244)
عن عبد الواحد بن زياد البصري
كلاهما عن يزيد بن أبي زياد القرشي الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب عليه شهادة زور، ولا القانع من أهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة".
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، ولا يصح عندي هذا الحديث من قبل إسناده"
وقال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة: هذا حديث منكر"
وقال ابن عدي: ليس بمحفوظ، ويزيد كل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه"
وقال الدارقطني: يزيد هذا ضعيف لا يحتج به"
وقال البيهقي: يزيد بن أبي زياد ويقال: ابن زياد الشامي هذا ضعيف"
وقال ابن الجوزي: يزيد بن زياد ويقال له ابن أبي زياد ضعفوه"
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني (4/ 244) والبيهقي (10/ 155) من طريق سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى الدمشقي ثنا عبد الأعلي بن محمد ثنا يحيى بن سعيد ثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعا "ألا لا تجوز شهادة الخائن، ولا الخائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا الموقوف على حد"
قال الدارقطني: يحيى بن سعيد هو الفارسي متروك، وعبد الأعلى ضعيف"
وقال البيهقي: لا يصح في هذا عن النبي-صلى الله عليه وسلم- شيء يعتمد عليه"
4253 - "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"
قال الحافظ: وروى الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا: فذكره، ورجاله ثقات إلا أنّه معلول فقد قيل: إنّ عطاء هو الخراساني" (?)