منها شيء، وأشهرها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: فذكره، أخرجه أبو داود وابن ماجه، ورواه الترمذي من حديث عائشة نحوه، وقال: لا يصح. وقال أبو زرعة: منكر" (?)

حسن

روي من حديث ابن عمرو ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عمر

فأما حديث ابن عمرو فأخرجه عبد الرزاق (15364) عن محمد بن راشد المكحولي أنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي عِمْر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم"

وأخرجه أحمد (2/ 204) عن عبد الرزاق به.

ولم ينفرد عبد الرزاق به بل تابعه غير واحد عن المكحولي به، منهم:

1 - يزيد بن هارون.

أخرجه أحمد (2/ 181)

2 - حفص بن عمر الحَوْضي.

أخرجه أبو داود (3600) والبيهقي (10/ 200 - 201) وفي "المعرفة" (14/ 316) والبغوي في "شرح السنة" (2511)

3 - أبو النضر هاشم بن القاسم البغدادي.

أخرجه أحمد (2/ 225 - 226) والبيهقي (10/ 200) وفي "الصغرى" (4250)

4 - عبد الله بن موسى الكوفي.

أخرجه الدارقطني (4/ 243)

5 - الحسين بن الوليد القرشي.

أخرجه أحمد (2/ 225 - 226)

6 - بشر بن الوليد الكندي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015