عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، أهذه الآية مشتركة؟ قال "أي آية؟ " قلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطّلاَق: 4] المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ فقال "نعم"
أخرجه الدارقطني (3/ 302)
وإسناده ضعيف لضعف المثنى بن الصباح.
قال ابن كثير: هذا حديث غريب جدا بل منكر لأنّ في إسناده المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث بمرة" التفسير 4/ 382
الثاني: يرويه سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطّلاَق: 4] قال "أَجَلُ كُلّ حامل أن تضع ما في بطنها"
أخرجه الطبري (28/ 143)
قال ابن كثير: عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبيا" التفسير 4/ 382
4086 - عن أبي خزامة عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به، هل يرد من قدر الله شيئا؟ قال: "هي من قدر الله تعالى"
قال الحافظ: وقد أخرج ابن ماجه من طريق أبي خزامة وهو بمعجمة وزاي خفيفة عن أبيه قال: فذكره" (?)
وذكره في موضع آخر وقال: أخرجه أبو داود والحاكم" (?)
يرويه ابن شهاب الزهري واختلف عنه:
- فرواه سفيان بن عيينة عن الزهري واختلف عنه:
• فقال غير واحد: عن سفيان عن الزهري عن ابن أبي خزامة عن أبيه.
أخرجه أحمد (3/ 421) وفي "العلل" (1/ 57) عن سفيان به.
ومن طريقه أخرجه الخلال في "العلل" (المنتخب لابن قدامة 156) والبيهقي في "القضاء والقدر" (226) وابن الأثير في "أسد الغابة" (6/ 89)