4085 - عن أبي بن كعب أنّه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ قال "هي للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها"

قال الحافظ: وقد أخرج الطبري وابن أبي حاتم بطرق متعددة إلى أبي بن كعب: فذكره، وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأنّ له أصلا ويعضده قصة سبيعة المذكورة" (?)

ضعيف

وله عن أبي بن كعب طريقان:

الأول: يرويه عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال: لما نزلت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطّلاَق: 4] قلت: يا رسول الله، المتوفى عنها زوجها والمطلقة؟ قال "نعم".

أخرجه الطبري في "تفسيره" (28/ 143) والهيثم بن كليب (1458)

عن موسى بن داود الضبي

وابن أبي حاتم في "تفسيره" (تفسير ابن كثير 4/ 382)

عن عمرو بن خالد الحراني

قالا: ثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به.

وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.

- ورواه المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب واختلف عنه:

• فقال عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال "هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها زوجها"

أخرجه عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند" (5/ 116) والدارقطني (3/ 302)

• وقال يحيى بن أيوب المصري: عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015