أخرجه عبد الرزاق (19598) عن معمر به.
ومن طريقه أخرجه البيهقي في "الشعب" (5620)
وقال: رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولا، وقال: لأنّ ذلك ينتنه. والصحيح أنّه من قول هشام"
قلت: تكلم ابن معين في رواية معمر عن هشام.
- وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد: عن هشام عن أبيه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن
يشرب من في السقاء، وقال: إنّه ينتنه.
أخرجه البيهقي (7/ 285)
وعبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيه والأكثر على تضعيفه.
- ورواه عبد الله بن داود الخُرَيْبي عن هشام عن أبيه ولم يذكر قوله: إنه ينتنه.
أخرجه مسدد (الإتحاف 5018)
قال البوصيري: هذا إسناد مرسل، رجاله ثقات"
3949 - "نهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السَبُع"
قال الحافظ: ولمسلم (498) من حديث عائشة: فذكره" (?)
3950 - "نهى أن يقال للمدينة يثرب"
قال الحافظ: وروى عمر بن شبة من حديث أبي أيوب: فذكره" (?)
ذكره عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" (1/ 165) من طريق إبراهيم بن أبي يحيي عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه عن أفلح مولى أبي أيوب عن أبي أيوب به.
وابن أبي يحيى كذبه يحيى القطان وابن معين وابن المديني وابن حبان وغيرهم.
3951 - "نهى أن يُلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكونوا بحضرة العدو"
قال الحافظ: وروى ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-: فذكره" (?)
ضعيف