3946 - "نهى أن يسمي الرجل عبده أو ولده حربا أو مرّة أو وليدا"
قال الحافظ: أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود، وسنده ضعيف جدا" (?)
تقدم الكلام عليه في حرف الهمزة فانظر حديث "أحب الأسماء إلى الله ما تعبد به".
3947 - "نهى أن يشرب الرجل قائما"
قال الحافظ: وأخرج مسلم (3/ 1600) من طريق قتادة عن أنس أنّ النبي-صلى الله عليه وسلم-: فذكره. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث" (?)
3948 - "نهى أن يُشرب من فِيِّ السقاء لأنّ ذلك ينتنه"
قال الحافظ: أخرجه الحاكم من حديث عائشة بسند قوي" (?)
أخرجه الحاكم (4/ 140) عن عبد الله بن الحسين القاضي ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا رَوح بن عبادة ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وقال: صحيح الإسناد"
قلت: وهو كما قال، وشيخه ترجمه الذهبي في "السير" (16/ 60) وقال: الإمام الصادق المعمر القاضي أبو العباس عبد الله بن الحسين بن الحسن بن أحمد بن النضر بن حكيم النضري المروزي قاضي مرو ومسندها.
واختلف فيه على حماد:
فقال حجاج بن المنهال البصري: ثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشرب من في السقاء لأنّه ينتنه. مرسل.
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 276) عن ابن خزيمة ثنا حجاج به.
واختلف فيه على هشام أيضًا:
- فقال مَعْمر بن راشد: عن هشام عن أبيه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يشرب من في السقاء.
قال هشام: فإنّه ينتنه ذلك.