3935 - "نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة"
ذكر الحافظ أنّ مسلما أخرجه (2099) من طريق مالك عن أبي الزبير عن جابر" (?)
3936 - "نهى أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث"
قال الحافظ: أخرجه ابن خزيمة وابن الجارود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر" (?)
صحيح
أخرجه ابن الجارود (570) والدارقطني (3/ 11) والبيهقي (5/ 344) من طريق ابن وهب أني عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن أسلم قال: سمعت رجلًا يقال له: شهر كان تاجرا، وهو يسأل عبد الله بن عمر عن بيع المزايدة، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر، إلا الغنائم والمواريث.
وإسناده صحيح رجاله ثقات، وعمر بن مالك هو الشرعبي ذكره ابن شاهين في "الثقات" وقال: وثقه أحمد بن صالح المصري، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو زرعة: صالح الحديث.
ولم ينفرد به بل تابعه:
1 - ابن لَهيعة.
أخرجه أحمد (2/ 71) والطبراني (?) في "الأوسط" (8386) والدارقطني (3/ 11)
وابن لهيعة ضعيف لكن لا بأس به في المتابعات.
2 - أسامة بن زيد الليثي.
أخرجه الدارقطني (3/ 11) من طريق الواقدي عنه به.
والواقدي متروك الحديث.