3930 - "نهى أن تزوج المرأة على العمة والخالة، وقال: إنّكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكن"
قال الحافظ: في لفظ حديث ابن عباس عند أبي داود "أنّه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين" وفي روايته عند ابن حبان: فذكره" (?)
يرويه عكرمة عن ابن عباس، وعن عكرمة غير واحد، منهم:
1 - خُصَيْف بن عبد الرحمن الجزري.
أخرجه أحمد (1/ 217) عن مروان بن شجاع الجزري ثني خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يجمع بين العمة والخالة، وبين العمتين والخالتين".
وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (5948) وأبو جعفر النحاس في "الناسخ" (345) من طريق علي بن معبد الرقي ثنا مروان بن شجاع به.
وأخرجه أبو داود (2067) عن عبد الله بن محمد النفيلي ثنا خطاب بن القاسم عن خصيف به بلفظ: كره.
وخصيف مختلف فيه، وثقه ابن معين وغير واحد، وضعفه أحمد وغيره، والباقون ثقات.
2 - أبو حَرِيز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان.
أخرجه ابن الأعرابي (299) وابن حبان (4116) والطبراني في "الكبير" (11931) وابن عدي (4/ 1476) والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (1/ 267) من طرق عن المعتمر بن سليمان التيمي قال: قرأت على أبي معاذ الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز أنّ عكرمة حدّثه عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال "إنّكن إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكن"
- ورواه سعيد بن أبي عَروبة واختلف عنه:
• فقال رَوْح بن عبادة البصري: ثنا سعيد عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
أخرجه أحمد (1/ 372) عن روح بن عبادة به.