أحْرجه أحمد (1/ 170) والدورقي (122) وأبو داود (2037) والسياق له وأبو يعلى (806) والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 191) وفي "المشكل" (4800 و 4801) والبيهقي (5/ 199 - 200) والمزني (12/ 19 - 20) من طرق عن جرير بن: حازم به.

وسليمان بن أبي عبد الله قال أبو حاتم: "ليس بالمشهور فيعتبر بحديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات".

وجرير ويعلى ثقتان.

والثالث: يرويه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال: حدثني بعض ولد سعد عن سعد مرفوعا "من أخذْتموه يقطع من الشجر شيئا -يعني شجر الحرم- فله سلبه- لا يعضد" فرأى سعد غلمانا يقطعون، فأخذ متاعهم، فانتهوا إلى مواليهم فأخبروهم أنّ سعدا فعل: كذا وكذا، فأتوه فقالوا: يا أبا إسحاق إنّ غلمانك، أو مواليك أخذوا متاع غلماننا، فقال: بل أنا أخذته، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "من أخذتموه يقطع من شجرالحرم فلكم سلبه" ولكن سلوني من مالي ما شئتم.

أخرجه الطيالسي (ص 30) عن ابن أبي ذئب به.

ومن طريقه أخرجه البيققي (5/ 119)

وأخرجه أبو داود (?) (2038) والهيثم بن كليب (139) من طريق يزيد بن هارون أنا ابن أبي ذئب به.

وإسناده ضعيف للذي لم يسم، وصالح مولي التوأمة صدوق اختلط بأخره، وسماع ابن أبي ذئب منه قبل اختلاطه.

3786 - "من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء"

قال الحافظ: أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس مرفوعا، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر" (?)

أخرجه ابن خزيمة (2066) وأبو علي الطوسي في "المختصر الأحكام" (638) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1/ 630) والطبراني في "الصغير" (1029) والحاكم (1/ 431) وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " (2/ 231 - 232) - والبيهقي (4/ 239)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015